السيد علي الطباطبائي

24

رياض المسائل

كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله ( عليه السلام ) : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف ، وتحت الخف الإبل ، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها . ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم . ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا . ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما ، أو بذل من بيت المال . ولا يشترط المحلل عندنا . ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، وللمحلل إن سبق ، وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق في احتمال السبق .